10 مايو 2026, الأحد

قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز إعادة تصحيح أوراق امتحانات الطلاب أو تعديل درجاتهم قضائيًا. الحكم جاء في الطعن رقم 82413 لسنة 71 ق. عليا.

المحكمة أكدت أن تقدير الدرجات هو اختصاص فني خالص للجهات التعليمية. وقالت: “تقدير الدرجات مسألة فنية خالصة من اختصاص الجهات التعليمية.”

الحكم يضع حداً للجدل حول دور القضاء في تقييم إجابات الطلاب. كما حددت المحكمة حالات محددة يمكن فيها التدخل القضائي، مثل الأخطاء المادية في جمع الدرجات.

المحكمة أشارت إلى أنه لا يجوز للقضاء إعادة تصحيح أوراق امتحانات طلاب الجامعات. وأكدت أن الاستعانة بالخبراء لإعادة تقدير الدرجات “ينتفي مناطها”.

الحكم يعزز مبدأ المساواة بين الطلاب في تقييم درجاتهم. عملية التصحيح تخضع لمعايير موحدة لضمان تكافؤ الفرص.

الحكم صدر برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي. الجامعة طعنت في حكم محكمة القضاء الإداري الذي أعاد تصحيح درجات طالبة.

هذا القرار يغير مسار آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بنتائج طلبة الجامعات. المحكمة أغلقت الباب أمام محاولات تعديل النتائج عبر القضاء.