29 أبريل 2026, الأربعاء

أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق بورسعيد حكماً تاريخياً يوم 28 أبريل 2026، يقضي بحبس مدير أحد الفنادق لمدة عام وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه. جاء الحكم بعد إدانة المدير بارتكاب جريمة تمييز ضد السيدة آلاء سعد، التي مُنعت من الإقامة بمفردها في الفندق.

الحكم استند إلى المادة 53 من الدستور المصري التي تحظر التمييز. كما أن القانون رقم 80 لسنة 2016 يلزم المنشآت الفندقية بعدم التمييز بين النزلاء. هذا الحكم يعكس تصحيحاً لبعض الممارسات الخاطئة في القطاع الفندقي.

حقائق رئيسية:

  • الحكم يقضي بحبس المدير لمدة عام.
  • غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
  • يمكن أن تؤدي المخالفات إلى عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.

القضية أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. رامي فايز، محامي آلاء، قال: “أي فندق يقوم بذلك يعاقب مديره بالسجن وغرامة 50 ألف جنيه.”

علي سليمان، محامي آخر، أضاف: “رفض تنفيذ الحكم يُعد مخالفة صريحة للقانون وامتناعًا عن تنفيذ حكم صادر من السلطة القضائية.”

هذا الحكم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحد من التمييز ضد المرأة في مصر. الحقوق المتعلقة بحرية الإقامة والتنقل لا تزال موضوعاً حساساً يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعال.